للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدار الخلاف بين المانعين والمجيزين:

هو أن المانعين وهم المالكية والشافعية يشترطون أن يكون ما سيشترى بالنسيئة معلوماً، كما أن المالكية ينصون على أن يقوم الشريكان بعقد الشراء جميعاً، أما الشافعية فإنهم يجيزونها إذا وكل أحدهما الآخر، ونوى المشتري الشراء لهما (١)، ولم يسموا هذه الصورة المستثناة شركة وجوه باصطلاحهم.

أما الحنابلة والحنفية فلا يشترطون أن يتم الاتفاق على شراء شيء معين، وإنما يصح الاتفاق على ما سيشترى بدون تحديد، كما أنهم لا يشترطون أن يكون الشراء منهما جميعاً وإنما يصح من أحدهما، وبدون توكيل في شيء معين.

الأدلة:

استدل من أجاز شركة الوجوه بما يأتي:

١ - إنها تشتمل على شراء بالنسيئة، وتوكيل كل شريك صاحبه في البيع والشراء وكل منهما مشروع، والمصلحة تقتضيها، وليس فيها مفسدة (٢)

٢ - واستدل الحنفية على جوازها «بأن الناس يتعاملون بها في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد، وهو إجماع (سكوتي)» (٣).

وقد استدل المالكية على النوع الذي أجازوه من هذه الشركة «بعمل الماضين من السلف، وإن كانت علة المنع وهي الضمان بجعل والسلف بمنفعة موجودة» (٤).


(١) ذكر الخياط في كتابه الشركات ٢/ ٤٦ وما بعدها، والشيخ علي الخفيف في كتابه الشركات ص ٩٧ أن مذهب المالكية والشافعية لا يجيز شركة الوجوه مطلقاً، وأوردا أدلة تفيد المنع بالكلية، والذي أود التأكيد عليه هو أن المنع ليس على إطلاقه، وبالتالي فإن سوق الأدلة على المنع والرد عليها فيه نظر كما بينا في الصورة الجائزة عند المذهبين، انظر مصادر المذهبين في الصفحة السابقة.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٢٦.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٥٧.
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>