للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل الشافعية على النوع الذي أجازوه من هذه الشركة: «بأنها بدل مالهما» (١). الذي ثبت في الذمة.

واستدل المالكية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

١ - إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو الضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة (٢).

٢ - أن الشركة إنما تعقد على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص (٣).

واستدل الشافعية على الصورة التي منعوها بما يأتي:

أ- بأن المال المشترك في عقد الشركة الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد مفقود فيها، فلهذا لا تصح هذه الشركة (٤).

ب- ولأن كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له يتفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه (٥).

مناقشة الأدلة:

قول المالكية فيما أبطلوه من هذه الشركة أنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل غير مسلم، فكل ما تقضيه هذه الشركة هو التضامن بين


(١) المجموع ١٣/ ٥١٨.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٢١١.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٢١٢.
(٥) المجموع ١٣/ ٥١٨.

<<  <   >  >>