للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اشترط المالكية في شركة الأعمال اتحاد الصنعة، كاشتراك حدادين، أو التلازم بين صنعتين أو أكثر عرفاً، كأن يشترك نساج وغزال، أو قصار وخياط، فإن اختلفت الصنعة كحداد ونجار فلا تجوز الشركة عندهم (١).

أما اتحاد المكان فقد اختلف فقهاء المالكية في اشتراطه، فاشترط بعضهم اتحاد المكان، كأن يكونا في حانوت واحد، فإذا اختلف المكان لم تجز الشركة (٢).

وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط ذلك (٣).

ولم يشترط الحنابلة والحنفية أياً من هذه الشروط، فتجوز عند اتحاد الصنعة، وعند اختلافها، ولا يشترط فيها التلازم، ولا اتحاد المكان (٤).

وقد قسم الحنفية شركة الأعمال إلى قسمين:

١ - شركة مفاوضة: وهي أن يشترك العاملان في تقبل الأعمال، ولا يشترط اتحاد صنعتهم، ويكون كل منهما كفيلاً لصاحبه في ضمان العمل، وكل ما يلزم أحدهما من حقوق يلزم الآخر، ويتساويان في الأجر والدين، ويشترط أن يراعى لفظ المفاوضة أو معناها حين العقد (٥).

٢ - شركة عنان: ولا يشترط فيها عند الحنفية ما يشترط في شركة المفاوضة عندهم من أهلية الكفالة والتساوي في الأجر، وإنما يشترط لها أهلية الوكالة فقط (٦)، وقد مضى الكلام على شركة المفاوضة عند الحنفية.

أما الحنابلة والمالكية فلا يقولون بهذا التقسيم.


(١) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٥.
(٢) المدونة ٥/ ١٢/ ٤٢.
(٣) المصدر السابق، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٤، الرهوني على الزرقاني ٦/ ٦٣.
(٤) كشاف القناع ٣/ ٥٢٧.
(٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥، لعلي حيدر.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٦٣.

<<  <   >  >>