للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المقيدة فعمل المضارب فيها غير مطلق، لأنه يجوز تقييد المضاربة بشروط مفيدة، لقوله : المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

وتفصيل هذا الموضوع يأتي في الشروط في المضاربة.

وكما أن أركان المضاربة هي أركان الشركة، فكذلك شروطها هي شروط الشركة، وقد ذكرناها هناك فلا نعيدها.

أما الشروط في المضاربة، وهي التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما في عقد المضاربة فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد.

فالصحيح هو الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ولم يرد الشرع بتحريمه، مثل أن يشترط على العامل ألا يسافر بالمال أو لا يتجر إلاّ في بلد بعينه، أو نوع بعينه، غير نادر الوجود.

ويجب على المضارب تنفيذ الشروط الصحيحة التي يشترطها رب المال، فإن تعدى ما أمر به رب المال فإنه يرد المال وربحه ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب، وهذا مذهب الحنابلة (١)، وقال المالكية: يضمن هلاك المال أو تلفه إلاّ الخسر، أما إذا نهاه عن شراء سلعة عينها له، فيضمن الخسر أيضا (٢). أما لو اضطر لعدم المندوحة لاقتحام ما نهي عنه فلا ضمان (٣)

الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يؤدي إلى جهالة الربح: مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح مجهولاً، لم تصح المضاربة (٤)، أو ربح نوع من أنواع التجارة التي يعمل فيها، أو


(١) كشاف القناع ٣/ ٥٠٨.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٠.
(٣) بلغة السالك ٢/ ٢٥٠.
(٤) المغني ٥/ ٢٨ - ٢٩.

<<  <   >  >>