للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ربح بعض المال دون البعض الآخر، أو ما يربح في هذا الشهر، أو يشترط جزءاً مجهولاً من الربح لأجنبي، فهذه شروط فاسدة يفسد بها العقد (١)، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته على أحدهما، ومن شرط المضاربة كون الربح معلوماً.

الثاني: ما ينافي مقتضى العقد: مثل أن يشترط لزوم المضاربة، أو لا يبيع إلاّ برأس المال، أو أقل، أو لا يبيع إلاّ ممن اشترى منه، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو شرط على الشريك أو المضارب ضمان المال إن تلف بلا تفريط ولا تعد منه، أو شرط أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة، لأنها تفوت المقصود من المضاربة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل.

الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد: مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر، أو يأخذه بضاعة، أو قرضاً، أو أن يخدمه في شيء بعينه، أو يشترط على المضارب أن ما يريد بيعه فهو الأحق بشرائه بثمنه.

فما يعود بجهالة الربح، أو احتمال انقطاعه يفسد المضاربة بلا نزاع (٢). ويترتب عليه فسخ المضاربة، لأن الفساد لمعني في العوض المعقود عليه فأفسد العقد، إلاّ أنه عند المالكية لا يترتب عليه فسخها، وإنما تستمر وللمضارب ربح مثل المال فيه (٣).


(١) المصدر السابق، ص ٣١.
(٢) المغني ٥/ ٥٩، الإنصاف ٥/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٠٢ م الإمام، مغني المحتاج ٢/ ٣١٣.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>