للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ما يفوت من رأس المال قبل العمل فيه بسبب تلف أو ضياع، وهذا تنفسخ فيه المضاربة، ويكون رأس المال هو الباقي خاصة، ولا يجبر بالربح، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والأظهر من مذهب الشافعية (١).

واستدل الحنفية لذلك بأنه هلك قبل تمام العقد (٢)

واستدل الحنابلة بأنه مال هلك على جهته قبل التصرف، أشبه التالف قبل القبض، وفارق ما بعد القبض، لأنه دار في التجارة (٣).

واستدل الشافعية «بأن العقد لم يتأكد بالعمل» (٤).

وقال المالكية: ما يصيب رأس المال من تلف أو نقص أو خسارة متى كان في يد المضارب يجبر بالربح، سواء قبل العمل أم بعده (٥).

ومن المعلوم أن الجبر إذا بقي شيء من المال، أما لو ذهب جميعه، ثم رد رب المال بدله فإن الربح لا يجبره (٦).

الترجيح:

والراجح عندي هو مذهب الجمهور وهو أن ما تلف من رأس المال قبل العمل فيه لا يجبر بالربح، وذلك لأن الخسارة التي تجبر بالربح هي الخسارة الناتجة عن البيع والشراء وتصرف العامل في رأس المال، ثم إن القول بأنه يجبر بالربح ينتقض فيما لو تلف جميع رأس المال، فلو تلف رأس المال كله لا يمكن جبرانه بربح، فكذلك إذا تلف بعضه.


(١) مغني المحتاج ٢/ ٣١٩، المغني ٥/ ٣٢، كشاف القناع ٣/ ٥١٨.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ١١٣، ٨/ ٣٥٤١ م الإمام.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٨.
(٤) تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٦.
(٥) المدونة ٥/ ١٢، ٩٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٣، الخرشي ٦/ ٢١٦، وقد تقدم بعض هذه الأحكام في فصل الربح والخسارة.
(٦) الخرشي ٦/ ٢١٦.

<<  <   >  >>