للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يحصل ربح أو خسران قبل قبض رب المال لرأس ماله وقبل قسمة الربح، وفي هذه الحال يجبر الخسران بالربح اتفاقاً.

٣ - أن يظهر ربح فيقسم ويبقى رأس المال مع المضارب ليتجر فيه، ثم يحدث له بعد ذلك تلف أو خسران، وفي هذه الحالة يجبر هذا النقص بالربح فيسترد من العامل ما أخذ من الربح جبراً للنقص، ويحتسب ما أخذه رب المال من رأس المال وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، وذلك لأن استقرار ملك العامل عندهم جميعاً لا يكون إلاّ بقبض رأس المال جميعه (١).

وقال ابن حزم: «إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له، فلا يسقط ملكه عنه، لأنهما على هذا تعاملا، وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح، فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه» (٢).

وهذا هو الأظهر عندي، للدليل الذي ذكره ابن حزم، لأنه لو استمرت هذه المضاربة خمسين سنة وهي تربح كل سنة، ثم في السنة الأخيرة حصل خسارة تستغرق أرباح السنين الماضية فمن غير المعقول أن ترد أرباح كل هذه السنين، والأئمة لم يوردوا نصوصاً من الكتاب والسنة تجعلنا نرجح رأيهم.

٤ - أن يحدث ربح فيقسم الربح، ويتسلم رب المال ماله، أو يتحاسبا حساباً كالتسليم، تتوقف بموجبه أعمال التجارة، ثم يرده إلى المضارب ليعمل به، أو يأذن له بالعمل فيه، فيصيبه التلف أو الخسران، وفي هذه الحال لا يجبر هذا النقص بما قسم من الربح قبل ذلك اتفاقا (٣)، لأن ذاك عقد وهذا عقد آخر، فلا تجبر خسارة العقد الثاني من ربح العقد الأول.


(١) المدونة ٥/ ١٢/ ٩٩، بدائع الصنائع ٦/ ١٠٧، كشاف القناع ٣/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣٣، تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٦، المجموع ١٤/ ٢١٠.
(٢) المحلى ٩/ ١١٨.
(٣) رد المحتار ٤/ ٦٧٥، البحر الرائق ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣، المدونة ٥/ ١٢/ ٩٩، المغني ٥/ ٥١، مغني المحتاج ٢/ ٣١٩.

<<  <   >  >>