وقال الحنفية: يكون رأس المال هو مجموع رأس المال التالف مع ثمن السلعة، جاء في بدائع الصنائع:«إذا كان مال المضاربة ألفا فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن حتى هلكت الألف، فالجارية على المضاربة، ويرجع على رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع، وكذلك إن هلكت الثانية، والثالثة، والرابعة، وما بعد ذلك أبدا، حتى يسلم إلى البائع، ويكون ما دفعه أولاً وما غرمه كله من رأس المال»(١).
ثمرة الخلاف:
وثمرة الخلاف هي جبر رأس المال من الربح أو قسمته على الشركاء، فعلى رأي الحنفية لا يكون ربح حتى يستعيد رب المال جميع ما دفعه للمضارب، وهو التالف، وما دارت التجارة فيه، وعلى رأي الحنابلة والمالكية ما زاد عن رأس المال الذي درات التجارة فيه فهو ربح يقسم على الشركاء.