للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع:

أما الإجماع: فقد حكاه جمهرة من العلماء؛ إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكير (١). قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة) (٢). ولم ينكروها - أي إجماع سكوتي - وأن أحداً من العلماء، لم يخالف في جوازها (٣).


(١) المبسوط ١١/ ١٥٥.
(٢) المغني ٥/ ٣.
(٣) المجموع ١٣/ ٥٠٦، كشاف القناع ٣/ ٤٩٥، جواهر العقود ١/ ١٨٦.

<<  <   >  >>