للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم عن أبي المنهال قال: (اشتريت أنا، وشريك لي شيئاً يداً بيد، ونسيئة؛ فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: (فعلت أنا، وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي عن ذلك فقال: «ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (١).

وفيه إقراره للبراء بن عازب وزيد بن أرقم المذكورين على الاشتراك، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في صحيحه بقوله: (باب الاشتراك في الذهب والفضة).

(٤) عن ابن عمر قال قال رسول الله : «مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا، أوْ قالَ: نَصِيبًا، وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ فَهو عَتِيقٌ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ» (٢).

وقد ثبت نحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ، وفيه التصريح منه بالاشتراك في الرقيق.

وقد ترجم البخاري في صحيحه، لحديث ابن عمر، وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في الرقيق).

قال صاحب فتح القدير: (ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتاً؛ إذ التواتر، والتعامل بها من لدن رسول الله ، وهلم جرا متصل، لا يحتاج فيه، لإثبات حديث بعينه (٣).


(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ٩٥ - ٩٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٤٥.
(٢) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ٩٤، مسند الإمام أحمد ١/ ٥٦.
(٣) فتح القدير، لابن الهمام ٥/ ٣.

<<  <   >  >>