(٢) كشاف القناع ٣/ ١٥١، بدائع الصنائع ٤/ ١٣٥، التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ٥٧، مغني المحتاج ٢/ ١٦٦. (٣) كشاف القناع ٣/ ٦٥، بدائع الصنائع ٤/ ١٣٥، مواهب الجليل ٥/ ٦٠ - ٦١. (٤) فتح القدير ٥/ ٧ - ٨. (٥) مغني المحتاج ٢/ ١٦٦، المجموع ٩/ ١٦٤ ذكر أبو الفرج ابن قدامة صاحب الشرح الكبير ٤/ ٥ أن هناك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد توافق مذهب الشافعية، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف، ونسب هذه الرواية إلى صاحب الشرح، وقال: إن الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب نفاذ عقده بعد إذن الولي. ويحصل البلوغ في حق الغلام، والجارية بكل علاماته الدالة عليه، أما البلوغ بالسن؛ فالراجح من مذاهب الفقهاء أنه يكون بتمام الخامسة عشرة، لحديث ابن عمر المذكور في - الصحيحين- ومنهم من لم ير تحديد البلوغ بالسن.