للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: العقل:

يشترط في العاقد، أن يكون صحيح العقل؛ فعقد المجنون لا يصح بالإجماع.

المعتوه:

اختلوا في تفسير المعتوه، وأحسن ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلاّ أنه لا يضرب، ولا يشتم كما يفعل المجنون، وحكم المعتوه حكم الصبي المميز كما يأتي (١).

ثانياً: البلوغ:

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في أهلية الشريك، لمباشرته عقد الشركة، ولنفاذ ذلك العقد دون إذن ولي، أن يكون العاقد بالغاً (٢)، أما إذا لم يكن بالغاً، لكنه مميز؛ فقد ذهب الجمهور أبو حنفية، ومالك، وأحمد إلى أن عقده صحيح إلاّ أنه يشترط لنفاذه إذن الولي (٣)، واستثنى الحنفية شركة المفاوضة؛ فلم يجيزوا عقده لها؛ حيث إنها مبنية عندهم على الكفالة والوكالة، والصبي ليس من أهل الكفالة (٤).

وقال الشافعية: لا يصح شيء من تصرفاته، إلاّ بعد البلوغ (٥)، أما الصبي الذي لم يميز؛ فقد اتفق الفقهاء على أن عقده غير صحيح.


(١) رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٩٠ دار إحياء التراث العربي بيروت.
(٢) كشاف القناع ٣/ ١٥١، بدائع الصنائع ٤/ ١٣٥، التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ٥٧، مغني المحتاج ٢/ ١٦٦.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٦٥، بدائع الصنائع ٤/ ١٣٥، مواهب الجليل ٥/ ٦٠ - ٦١.
(٤) فتح القدير ٥/ ٧ - ٨.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ١٦٦، المجموع ٩/ ١٦٤ ذكر أبو الفرج ابن قدامة صاحب الشرح الكبير ٤/ ٥ أن هناك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد توافق مذهب الشافعية، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف، ونسب هذه الرواية إلى صاحب الشرح، وقال: إن الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب نفاذ عقده بعد إذن الولي.
ويحصل البلوغ في حق الغلام، والجارية بكل علاماته الدالة عليه، أما البلوغ بالسن؛ فالراجح من مذاهب الفقهاء أنه يكون بتمام الخامسة عشرة، لحديث ابن عمر المذكور في - الصحيحين- ومنهم من لم ير تحديد البلوغ بالسن.

<<  <   >  >>