للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ معناه اختبروهم بالبيع والشراء، وغيرهما، وهو يدل على صحة عقودهم وتوقفها على إجازة الولي، ودليل عدم النفاذ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا﴾ النساء: ٦؛ فمفهومه عدم الدفع قبل إيناس الرشد، وهو يستلزم توقف التصرفات؛ إذا لو نفذت لما كانت هناك فائدة للمنع من دفع الأموال إليهم الثابت من هذه الآية بالمفهوم، والثابت بالمنطوق من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.

رابعاً: الحرية:

يشترط في عاقد الشركة أن يكون حراً، أو مأذوناً له، فعقد العبد لا ينفذ إلاّ بإذن سيده، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

خامساً: ألا يكون مفلساً:

يشترط في عاقد الشركة لنفاذ عقده، ألا يكون محكوماً عليه بالحجر للفلس.

والمفلس شرعاً: من لزمته ديون حالة لا يفي ماله بها (٢).

وقال الصاحبان: هو من دينه مساو لماله أو أزيد (٣). وسمي مفلساً وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول إليه من أنه يصير لا مال له بعد وفاء دينه، وقيل بمعنى أن ماله أصبح فلوساً بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، والفلوس جمع فلس، وهي أقل أنواع النقد قيمة كالهللة؛ والمليم، والبنس، والبيزة.


(١) كشاف القناع ٣/ ١٥١، مغني المحتاج ٢/ ٢١٣، مواهب الجليل ٥/ ١١٩، بدائع الصنائع ٤/ ١٣٥.
(٢) المغني ٤/ ٣٦٥، تحفة المحتاج ٥/ ٤١١.
(٣) شرح المجلة العدلية، لسليم رستم ١/ ٥١٣.

<<  <   >  >>