للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد استدل بما روى أبو جمرة عن ابن عباس أنه قال: (لا تشاركن يهودياً، ولا نصرانياً، ولا مجوسياً قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والرباء، لا يحل (١).

أما المجوسي، والوثني، ومن في معناهما ممن يعبد غير الله تعالى؛ فقد كره أحمد مشاركته، قال في المجوسي: ما أحب مخالطته، ومعاملته، لأنه يستحل مالا يستحل (الكتابي) (٢).

وقد اشترط الحنابلة، والمالكية، والظاهرية، أن يكون التصرف بيد المسلم، أو ألا يخلو الكتابي بالمال، على ان لا ينفرد بالتصرف، وإذا توفر هذا الشرط فهو عند المالكية والظاهرية جائز بدون كراهة، لأنه لم يأت قرآن، ولا سنة بالمنع من ذلك (٣)، وقال الحنابلة بالجواز مع الكراهة، إلاّ أن يلي المسلم التصرف؛ فلا تكره للأمن من الربا (٤).

لكن الضرورة في هذا العصر أصبحت ماسة في كثير من الأحيان للاستعانة بخبرات ذوي الخبرة ممن لا يدينون بالإسلام، لمشاركتهم فيما يعود بالمصلحة على المسلمين، ومتى كان الداعي للكراهة هو الخوف من التعامل بالمعاملات الفاسدة شرعاً؛ فيمكن الاحتراز من هذا الاحتمال بأن يشترط في العقد، أن يكون التعامل على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا يزول الداعي إلى القول بالكراهة، سواء أكان التصرف بيد المسلم، أم بيد الكافر، وسواء أكان هؤلاء يقيمون في


(١) المجموع ١٣/ ٥٠٤ أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس، انظر رواة هذا الأثر وما قيل عنه، في كتابنا شركة المساهمة في النظام السعودي ص ٧٢ ط العبيكان.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٤٩٦.
(٣) المحلى ٨/ ٥٤٧، المدونة الكبرى ٥/ ١٢/ ٧٠.
(٤) كشاف القناع ٣/ ٤٩٦.

<<  <   >  >>