للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلادهم، أم في بلاد الإسلام، إذا كان بيننا وبينهم معاهدة، أو أمان، أو كانت العلاقة بيننا وبينهم ليست علاقة حرب، أو عقد الأمان بين الدولة وبعض الأفراد.

ومن الأدلة على هذا ما يأتي:

١ - ما رواه البخاري عن ابن عمر : أن رسول الله أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١). فدل الحديث على جواز مشاركة المسلم للكافر في المزارعة من غير كراهة، لأنها لو كانت مكروهة لما شاركهم رسول الله ، والشركة مقيسة عليها.

٢ - قال ابن المنذر: (توكيل المسلم حربياً مستأمناً، وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً، لا خلاف في جوازه) (٢).

٣ - الشريعة مبنية على جلب المصالح، ودرء المفاسد، ومصلحة المسلمين في هذا ظاهرة.

ويرد على القائلين بالكراهة مطلقاً، وهم الشافعية، بأن علة الكراهية هي معاملتهم بالربا، وهذا منتفٍ باشتراط التعامل على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقولهم إن أموالهم ليست طبية غير مسلم لهم؛ فإن النبي قد عاملهم، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة (٣)، ولا يأكل النبي ما ليس بطيب، ويرد عليهم أيضاً بمشروعية أخذ الجزية من أموال الكفار.


(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ١٢.
(٢) فتح الباري ٤/ ٥٦١، م دار الريان للتراث.
(٣) المصدر السابق ٥/ ٩٩، الإهالة: بكسر الهمزة ما أذيب من الشحم والألية، وقيل هو كل دسم جامد، وقيل ما يؤتدم به من الأدهان.
سنخ: بفتح السين، وكسر النون أي المتغير الرائحة.

<<  <   >  >>