للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان مال أحدهما عروضاً، ومال الآخر نقوداً، وأرادا عقد شركة بينهما باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود الآخر (١)، ويقبض ثمن ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة العقد، وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين كما سيأتي:

سبق ذكر خلاف الفقهاء في الشركة بالعروض، أما إذا قال: صاحب العروض للمضارب: بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، فقد ذهب الفقهاء فيه إلى مذهبين:

المذهب الأول: المنع، وهو مذهب الشافعية والمالكية (٢)

المذهب الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنابلة والأحناف (٣).

الأدلة:

استدل المانعون بما يأتي:

قال الشافعية لم يجز لعلتين: (٤).

أ- جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل.

ب- عقده بالصفة، والقراض بالصفات باطل.


(١) فتح القدير والعناية على الهداية للبابرتي ٦/ ١٧٥.
(٢) تحفة المحتاج ٥/ ٢٣٨، المدونة ١٢/ ٨٧.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٢، الكافي ٢/ ٢٣٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٧٤، الفروع ٤/ ٣٨٠، شرح المجلة العدلية لعلي حيدر ٣/ ٤٥٦، فتح القدير ٧/ ٥٩. قال الشيخ علي الخفيف في كتابه، ص ٦٨، والدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه ٢/ ٥٥ إن الحنابلة اشترطوا في هذه الحال ألاّ يعهد إلى المضارب بالبيع، حتى لا يكون من المضارب زيادة عمل في القراض، وهي ممنوعة عندهم، ولكن هذا القول غير دقيق، والسبب هو نقل الخياط من الخفيف، واعتماد الشيخ الخفيف في النقل لمذهب الحنابلة من الدردير والخرشي. ومذهب الحنابلة على جواز ذلك، جاء في كشاف القناع ٣/ ١٥٢، «ويصح بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، لأنه وكيل في بيع العرض» وكذلك الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ١/ ١٧٤، والفروع لابن مفلح ٤/ ٣٨٠، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٣٩، فالشيخ الخفيف جعل مذهب المالكية وهو المنع للحنابلة، ومذهب الحنابلة وهو الجواز للمالكية.
(٤) المجموع ١٤/ ١٩٦.

<<  <   >  >>