(٢) تحفة المحتاج ٥/ ٢٣٨، المدونة ١٢/ ٨٧. (٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٢، الكافي ٢/ ٢٣٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٧٤، الفروع ٤/ ٣٨٠، شرح المجلة العدلية لعلي حيدر ٣/ ٤٥٦، فتح القدير ٧/ ٥٩. قال الشيخ علي الخفيف في كتابه، ص ٦٨، والدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه ٢/ ٥٥ إن الحنابلة اشترطوا في هذه الحال ألاّ يعهد إلى المضارب بالبيع، حتى لا يكون من المضارب زيادة عمل في القراض، وهي ممنوعة عندهم، ولكن هذا القول غير دقيق، والسبب هو نقل الخياط من الخفيف، واعتماد الشيخ الخفيف في النقل لمذهب الحنابلة من الدردير والخرشي. ومذهب الحنابلة على جواز ذلك، جاء في كشاف القناع ٣/ ١٥٢، «ويصح بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، لأنه وكيل في بيع العرض» وكذلك الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ١/ ١٧٤، والفروع لابن مفلح ٤/ ٣٨٠، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٣٩، فالشيخ الخفيف جعل مذهب المالكية وهو المنع للحنابلة، ومذهب الحنابلة وهو الجواز للمالكية. (٤) المجموع ١٤/ ١٩٦.