للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المالكية: لأن في هذا زيادة منفعة لرب المال لا تقابل بشيء من الربح (١)، وقالوا: إن تولى غير المضارب بيعة ثم سلم قيمته للمضارب جاز (٢).

واستدل المجيزون: بأنه وكيل في بيع العرض، فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة (٣).

المناقشة:

أولاً: دليل المجيزين لا يكفي للتدليل على الجواز، فقولهم: بأنه وكيل في بيع العرض، فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة مسلم بالنسبة لجواز التوكيل، أما بالنسبة لعقد المضاربة فغير مسلم، لأن من شروط رأس المال أن يكون معلوماً عند العقد، ورأس المال في هذه الصورة غير معلوم عنده.

ثانياً: ناقش الشيخ على الخفيف قول الشافعية: إن التعليق يبطل عقود التمليك، فقال وهذا في يده ليس ملكاً له، لأن رب المال جعل للمضارب أن يبيع العروض وقد سلمها إليه، فكان له ذلك بمقتضى عقد الوكالة، كما كان له بمقتضى عقد المضاربة حق التصرف بالبيع والشراء، وقولهم إن فيه جهالة يقال لهم إن هذه الجهالة لا تفضي إلى نزاع، فهي لذلك جهالة مغتفرة (٤).

وأضيف أما قول الشافعية فيه جهالة فيجاب عليه بأنه ليس فيه جهالة مطلقا، فبعد بيع العرض يتحدد مقدار رأس المال، فيكون معلوماً غير مجهول.

ثالثاً: يرد على المالكية: بأن هذا يقال لو أنه تم بناءً على عقد المضاربة، لكنه تم بناءً على عقد وكالة منفصل عن عقد المضاربة، والوكيل فيه متبرع.


(١) المدونة ٥/ ١٢/ ٨٨
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٢.
(٤) الشركات للخفيف، ٦٨.

<<  <   >  >>