للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل الحنفية والحنابلة بأن الربح يكون استحقاقه إما بالمال لأنه نماء له فوجب أن يكون لمالكه، أو بالعمل لأنه ناتج عنه، أو بالضمان للحديث «الخراج بالضمان» (١)، وقد يكون أحد الشريكين أكثر عملاً أو أبصر من صاحبه فجاز أن يشترط له زيادة في الربح مقابل عمله، كما يكون الربح في شركة المضاربة مقابل العمل (٢).

واستدل المالكية والشافعية والظاهرية على عدم جواز التفاضل في الربح بأن الربح يكون تابعاً للمال فقط، ولا يتبع العمل شيء منه، وهو شبيه بمنفعة الملك فيكون على قدر رأس المال (٣)، ثم إن الخسارة على قدر المال، ولا تصح أن تكون خلاف ذلك، فالربح يجب أن يكون كذلك (٤).

الترجيح:

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من جواز أن يشترط لأحد الشركاء أكثر من ربح ماله، ليكون الزائد في مقابل عمله، فالربح كما يكون للمال يكون أيضاً للعمل، بدليل استحقاق المضارب نصيباً من الربح وليس إلاّ مقابل عمله، ففي أنواع الشركات الأخرى كذلك، ولا يقاس الربح على الوضيعة لأنها لا تتعلق إلاّ بالمال.

فشركة المضاربة إذا خسرت لا يتحمل المضارب شيئاً من الخسارة بالاتفاق، وقولهم هو شبيه بمنفعة الملك صحيح، ولكن لا على سبيل القصر، بل هو أيضاً لمنفعة العمل كما، في شركة الأعمال.


(١) سنن الترمذي ٤/ ٢٨٥.
(٢) المغني ٥/ ٢٦.
(٣) فتح العزيز ١٠/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٤) بداية المجتهد ٢/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>