للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما شركة المفاوضة فالحنفية لا يجيزون التفاضل في الربح فيها، فيشترطون التساوي في الربح، بناءً على أنها قائمة عندهم على التساوي في رأس المال وفي الربح (١).

وقال المالكية الربح على قدر رأس مال كل شريك (٢)، وقال الحنابلة: الربح على ما شرطا من مساواة أو تفاضل (٣)، لأنهم قد يتفاضلون في العمل.

وأما شركة الوجوه فالربح على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأن سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه، فكذلك هذه، ولأنها تنعقد على العمل وغيره، فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان، وهذا مذهب الحنابلة (٤).

وقال الحنفية والقاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، لأن الربح يستحق في شركة الوجوه بالضمان؛ إذ الشركة وقعت عليه خاصة؛ إذ لا مال عندهما، والضمان لا تفاضل فيه، فلا يجوز التفاضل في الربح (٥).

وقد رد الحنابلة على هذا «بأنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه من الربح كشركة العنان، والقول بأنه لا مال لهما يعملان فيه، يرد عليه بأنهما يشتركان ليعملا فيما سيتخذانه بجاههما، كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما يأتي فكذا ههنا» (٦)، وجواز التفاضل الذي قال به الحنابلة ليقابل العمل، أو زيادة العمل من أحد الشركاء إذا وجد ذلك، فقد يشترك الوجيهان في شراء بضائع ويتولى أحدهما البيع، أو يكون أحدهما أبصر بالبيع، فإذا شرط للبائع أو للأبصر


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٧٠
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٨.
(٣) المغني ٥/ ٢٥.
(٤) المصدر السابق ٥/ ٢٦، الإنصاف ٥/ ٤٥٨.
(٥) المغني ٥/ ٢٦، الهداية شرح العناية ٥/ ٣١، فتح القدير ٥/ ٣٠.
(٦) المغني ٥/ ٢٦ - ٢٧.

<<  <   >  >>