للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي له (أ) أن يمسك عن التحديث إذا خشى عليه الهرم (١) والخرف (١) والتخليط (٢) ورواية ما ليس من حديثه (٣)، (وذلك (ب) يختلف باختلاف الناس وهكذا إذا عمى وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه.) فليمسك عن الرواية (٤)، ولا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة (ج) من هو أولى (٥) منه بذلك.


(أ) كلمة: له. ساقطة من (ك).
(ب) ما بين المعقوفين ساقط من (ك).
(ج) في (ك): بحظرة.
(١) الهرم بالتحريك: كبر السن، وقد هرم الرجل بالكسر وأهرمه الله سبحانه فهو هرم انتهى.
والخرف بالتحريك: فساد العقل من الكبر، وقد خرف الرجل بالكسر، فهو خرف انتهى.
انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٥٧؛ والصحاح ٤/ ١٣٤٩.
(٢) وضبطه الرامهرمزي بالثمانين. المحدث الفاصل، ص ٣٥٤.
(٣) انظر: الجامع ٢/ ٣٠٥؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٥؛ والاقتراح، ص ٢٧٠؛ التدريب ٢/ ١٢٨.
(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٥؛ وقال: والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، يعني فلا ضابط له. ولذا قال ابن دقيق العيد: هذا أي التقيد بالسن عندما يظهر منه أمارة الاختلال ويخاف منها، فأما من لم يظهر ذلك فيه، فلا ينبغي له الامتناع، لأن هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى روايته.
انظر: الاقتراح، ص ٢٦٩؛ فتح المغيث ٢/ ٢٨٥.
(٥) حكى الخطيب مسندًا: كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه.
انظر: الجامع ١/ ٣٢٠؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢١٦؛ والاقتراح، ص ٢٧٠؛ وقال: ولا بد أن يكون ذلك مشروطًا بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه، ثم فصل الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>