للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع (١). ومن المشهور (٢) المتواتر (٣) في الفقه وأصوله ولا يذكره أهل (٤) الحديث هذا الاسم، وإن كان الخطيب


(١) أخرجه البخاري من طريق زائدة، في باب القنوت قبل الركوع وبعده ٢/ ٤٩٠؛ (ح رقم ١٠٠٣). ومن طريق عبد الله بن المبارك في باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ٧/ ٣٨٩؛ (ح رقم ٤٠٩٤).
ومسلم من طريق معتمر بن سليمان في باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ٥/ ٧٩؛ مع النووي.
والنسائي من طريق جرير في باب القنوت بعد الركوع ٢/ ٢٠٠.
انظر: أيضًا تحفة الأشراف ١/ ٤٢٤.
والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٩٣؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. كل هؤلاء الناس عن سليمان التيمي عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن أنس رضي الله عنه.
قال الحاكم: ولا يعلم ذلك غير أهل الصنعة، فإن الغير، إذا تأمله، يقول: سليمان التيمي هو صاحب أنس رضي الله عنه، وهذا حديث غريب أن يرويه عن رجل - أبي مجلز - عن أنس انتهى.
انظر: معرفة علوم الحديث، ص ٩٣؛ وأيضًا فتح المغيث ٣/ ٣٥؛ والتدريب ٢/ ١٧٤.
(٢) قال السخاوي: قال شيخنا: إن كل متواتر مشهور ولا ينعكس، يعني فإنه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. انتهى.
انظر: فتح المغيث ٣/ ٣٥؛ ونزهة النظر، ص ٢١.
(٣) المتواتر، من التواتر، هو ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحد بينهما فترة. ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}.
انظر: الصحاح ٢/ ٨٤٣؛ والقاموس ٢/ ١٥٢؛ مادة: وتر.
انظر: فتح المغيث ٣/ ٣٥؛ أيضًا.
(٤) قال ابن حجر: المتواتر، ليس من مباحث علم الإِسناد، إذ علم الإِسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث انتهى، قال السخاوي: بعد ذكر قول شيخه: ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>