للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: لا يورد ممرض (١) على مصح (١) (٢).

وجه الجمع أن الأمراض لا تعدى بطبعها ولكن الله تعالى جعل مخالطتها سببًا للإِعداء.

فنفى في الحديث الأول ما تعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها. وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل بسببه الضرر عادة بقضاء الله تعالى وقدره وفعله (٣) (٤). والله أعلم.


= وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ١/ ٨ (ح رقم ١٤). والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٩ - ٣١٢ كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن معروف بن سويد عن علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
انظر: الجامع الكبير ١/ ٩١٤؛ وكنز العمال ١٠/ ١٢٢.
(١) ممرض: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض. مصح: أيضًا اسم فاعل من أصح إذا أصابت ماشيته عاهة، ثم ذهبت عنها وصحت.
انظر: النهاية ٤/ ٣١٩، و ٣/ ١٢؛ والصحاح ٣/ ١١٠٦؛ مادة مرض و ١/ ٣٨١ مادة: صح.
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا في الطب باب لا عدوى ١٠/ ٢٤٣ (ح رقم ٥٧٧٤) ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ١٤/ ٢١٤. وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٤٠٤. وابن جرير في تهذيب الآثار ١/ ٦ (ح رقم ٧). والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٣. كل هؤلاء الناس من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) قاله ابن الصلاح وحكاه عنه الحافظ ابن حجر واختاره المصنف.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٧؛ وفتح الباري ١٠/ ١٦١؛ وشرح مسلم ١٤/ ٢١٤.
(٤) ذكر الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذين الحديثين في الفتح ستة مسالك وأطنب في بيانها واختار في النزهة في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدى شيء شيئًا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإِبل الصحيحة فيخالطها فتجرب. حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول. يعني أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>