للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم وعن الصحابة (١) والتابعين فمن بعدهم (٢)، وجوز ذلك صونًا (٢) للشريعة ونفيًا للكذب والخطأ عنها.

وأنكر إنسان (٣) على أحمد بن حنبل جرحه إنسانًا، فقال: ويحك، هذا نصيحة ليس غيبة (٣).

ويجب على المتكلم في ذلك التثبت وتجنب التساهل (٤)، فقد أخطأ


= الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه، وأئمتنا أطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم، والإِخبار عن الشيء، لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب.
انظر: المجروحين ١/ ١٨.
(١) ذكر ابن عدي أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم في إثبات الجرح والتعديل. وبوب له.
ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا رجلًا عن رجل.
انظر: مقدمة الكامل، ص ٨٣ - ١٠١.
(٢) أجمع المسلمون على جوازه، بل عد هذا من الواجبات للحاجة إليه. وقد أخرج ابن حبان بسنده عن يحيى بن سعيد، يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون واهي الحديث، يأتيني الرجل فيسألني عنه، فأجمعوا أن أقول: ليس هو بثبت، وأن أبين أمره. انتهى. ورواه ابن خلاد أيضًا.
انظر: المجروحين ١/ ٢٠؛ والمحدث الفاصل، ص ٥٩٤.
(٣) وهو أبو تراب النخشبي الزاهد، رواه عنه ابن الصلاح بلاغًا، وروى ابن حبان والرامهرمزي نحوه عن إسماعيل بن علية.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥٠؛ والمجروحين ١/ ١٨؛ والمحدث الفاصل، ص ٥٩٤.
(٤) قال السخاوي: لأنه إن عدله بغير تثبت كان كالمثبت حكمًا ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثًا وهو يظن أنه كذب. وأن جرح بغير تحرز =

<<  <  ج: ص:  >  >>