انظر: المجروحين ١/ ١٨. (١) ذكر ابن عدي أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم في إثبات الجرح والتعديل. وبوب له. ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا رجلًا عن رجل. انظر: مقدمة الكامل، ص ٨٣ - ١٠١. (٢) أجمع المسلمون على جوازه، بل عد هذا من الواجبات للحاجة إليه. وقد أخرج ابن حبان بسنده عن يحيى بن سعيد، يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون واهي الحديث، يأتيني الرجل فيسألني عنه، فأجمعوا أن أقول: ليس هو بثبت، وأن أبين أمره. انتهى. ورواه ابن خلاد أيضًا. انظر: المجروحين ١/ ٢٠؛ والمحدث الفاصل، ص ٥٩٤. (٣) وهو أبو تراب النخشبي الزاهد، رواه عنه ابن الصلاح بلاغًا، وروى ابن حبان والرامهرمزي نحوه عن إسماعيل بن علية. انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥٠؛ والمجروحين ١/ ١٨؛ والمحدث الفاصل، ص ٥٩٤. (٤) قال السخاوي: لأنه إن عدله بغير تثبت كان كالمثبت حكمًا ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثًا وهو يظن أنه كذب. وأن جرح بغير تحرز =