للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ وفّقه الله: المراد بقوله هم منهم أنّ أحكام الكفّار جارية عليهم في مثل هذا والدّار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذراريهم، وإن اعتُرض هذا بالنّهي عن قتل النّساء والولدان قلنا هذا وارد فيهم إذا لم يتميّزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذّراري من غير عمد ولا معرفة والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميّزوا وقد قال في هذا الحديث "يبيّتون فيصيبون من نسائهم" وهذه إشارة لما قلناه.

٨٠٠ - قوله: حَرَّق نَخْلَ بَنِي النَّضير (ص ١٣٦٥).

قال الشّيخ مِن الناس من تأوّل أن ذلك كان مقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجَولَان الخيل، وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق رضي الله عنه، والمشهور من مذهبنا جواز قطعِها إذا لم يُرْجَ مصيرها للمسلمين وكان قطعها يضر بالعدوّ ويؤذيه.

٨٠١ - قوله: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريَّة فغنموا إبلا كثيرة فكانت سُهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُفِّلوا بعيرا بعيرا" (ص ١٣٦٨).

قال الشيخ النّفل عندنا من الُخمُسِ يفعله الإِمام على حسب الاجتهاد وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل الخمس.

٨٠٢ - قوله في حديث أبي قتادة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سَلَبه قال: فقمت فقلت من يشهد لي فقال عليه السّلام:

<<  <  ج: ص:  >  >>