للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشّيخ: أمّا ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنّه يخمس ويصرف خمسه حيث قال الله عزّ وجلّ. والأربعة الأخماس هي للغانمين على ظاهر القرآن وما أَجْلىَ عنه أهلَه من غير قتال فعندنا أنه لا يخمّس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان - صلى الله عليه وسلم - يصرف ما يأخذ من (٢١) بني النضير. وعند الشافعي أنه يخمّس كالذي غنم بالقتال ويصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس ما غنم بالقتال.

قوله: "ما لم يُوجِفْ".

الإيجاف الإسراع، ووجيف الخيل والركاب إسراعها في السير.

٨١١ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه كلّهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزّهري، هكذا إسناده عند أبي أحمد الجلودي (٢٢) وسقط ذكر الزّهري في هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائي والحديث محفوظ لابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزّهري عن مالك بن أوس عن عمر (ص ١٣٧٦).

٨١٢ - ذَكَرَ حديث مالك بن أوس في قِصَّة على والعباس رضي الله عنهما لَّمَا أتيا عمر رضي الله عنه في أمر مَا تركَ النبيء - صلى الله عليه وسلم - الحديث المَشهور (ص ١٣٧٧).

قال الشيخ: من أشدّ ما وقع فيه قوله: "هل لك في عباس وعلي" قال: نعم فأذِنَ لهما فقال عبّاس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا


(٢١) في (ج) من مال بني النضير.
(٢٢) جاء الجلودي مشكولا في (أ) بفتح الجيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>