٨٤٨ - ذَكَرَ "قَتْلَ كعب بن الأشرف" الحديث المشهور (ص ١٤٢٥).
قال الشيخ: إنَّما قتل كعب على هذه الصّفة لأنه نقض عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهجاه وسبّه وعاهده أن لا يُعين عليه أحدا وجاءه مع أهل الحرب مُعينا عليه. وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه والجواب ما قلناه.
٨٤٩ - ذَكَرَ حديث "فتح خيبر" الحديث المشهور (ص ١٤٢٦).
قال الشّيخ: قوله: "انحسر الإزار عن فَخِذِ النّبِيء - صلى الله عليه وسلم - فإنيّ لأرى بياض فَخِذِهِ" استدلّ به بعض أهل العلم على أن الفَخِدَ ليس بعورة لانكشافه من النّبيء - صلى الله عليه وسلم - فإن كان عن قصد فذلك آكد في الدّلالة وإن كان عن غير قصد فكأنه منزّه عن انكشافها وقد ذكر الراوي أنّه رآه.
وقوله:"أَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (ص ١٤٢٦).
ظاهره أصبناها عنوة على الإطلاق. وقد قال ابن شهاب فيما حكى مالك عنه "بعضُها عنوة وبعضها صلح".
والكَتِيبَةُ وهي أرض خيبر نفسها بعضها أيضاً صلح قال مالك وفيها أربعون ألف عَذق يريد نخلة، وقد تقدّم أن العَذْق بفتح العين اسم النخلة وبكسرها الكِبَاسة. وقد يشكل من هذا ما روي في كتاب أبي داود أنّه قسّمها نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. وقال بعضهم كان حولها من الضِّياع والقرى ما أُجلي عنه أهله. فكان خاصّا للنبى - صلى الله عليه وسلم - وما سواه للغانمين فكان تقدير ما أجلي عنه أهله النّصفَ فلهذا قسّمها نصفين.