للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعض طرقه: "إلَاّ أن يَأكل الكَلب فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأكل فإنيّ أَخَاف أن يَكونَ إنَّماَ أمسك عَلى نَفسه".

وفي بعض طرقه: "فَإنَّه إنَّماَ أمسَكَ على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما اخَذَه قال: فلا تأكل فإنَّماَ سَمَّيتَ على كلبك وَلمَ تسمِّ عَلى غيره.

وفي بَعض طرقه في المِعرَاض: "إذا أصَابَ بِحَدِّهِ فَكل وإذا أصاب بعرضه فَقَتَلَ فإنَّه وَقيذ فَلَا تَأكل" (ص ١٥٢٩ - ١٥٣١).

قال الشّيخ وفّقه الله: الحيوان الذي يحلّ أكله لا يُستَبَاح في الشّرع إلا بتذكية والتّذكية عقر أو ذبح أو نحر، فأمّا الذّبح والنَّحر ففي المقدور عليه وأمّا العقر فكلّ حيوان مأكول اللّحم متوحّش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العَقر: فقلنا حيوان لأنَّ ما ليس بحيوان لا يذَكَّى، وقلنا مأكول اللّحم لأنّ الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصحّ تذكيته، وقلنا متوحش احترازا من الإنسي كالبقر والشّاة فإنه لا يذكَّى بالعقر. وقلنا طبعا احترازا من الإنسي إذا نَدَّ (٤) فإنّه لا يستباح بالعقر لأنّ التوحش ليس من طبيعته وقلنا غير مقدور عليه احترازا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصّائد فإنه لا يذكّى بالعقر. [هذا ضبط ما يذكّى بالعقر] (٥).

وأمَّا الآلة التي يعقربها فكلّ حيوان يصيد ويقبل التّعليم فإنّه يجوز به الصيد عندنا وما وقع من النّهي عن التصيّد ببعضه في المذهب فمحمول على أنّه لا يقبل التّعليم هذا مذهب مالك وأصحابه ومن النّاس من قصر


(٤) في ب إذا توحش.
(٥) ما بين المعقّفين ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>