للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاصطياد على الكلاب خاصّة تعلّقا بقوله تعالى {وَمَا عَلَّمتم مِنَ الَجوَارِحِ مكَلِّبين} (٦) ومنهم من يستثني الكلب الأسود.

والدّليل عليه قوله في كتاب مسلم: "وان رميت سهمك فاذكر اسم الله "الحديث: وخرّج التّرمذي عن عدي بن حاتم: سألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرّمي والطير.

وأما قوله: "وإن أكل فلا تأكل" فمذهب مالك أنه يأكل وإن أكل ومذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه لا يأكل، وهو مذهب أبي حنيفة وهذا الحديث الذي ذكره مسلم من آكد ما يحتجّون به ويتعلقون أيضاً بظاهر قوله تعالى {فكلوا مماّ أمسكن عليكم} (٧) ولو أراد كلّ إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن. فزيادة "عليكم" إشارة لما قالوه لما كان الإمساك يتنوّع عندهم خصّص الجائز منه بهذه الزيادة قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا لأنه أخبر أنه إنَّما أمسَكَ على نفسه وأمَّا أصحَابنَا فلا يسَلِّمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه ويرون أن الباقي بعد أكله ممسك علينا. وفائدة قوله "عليكم" الإشعَارُ بأنَّ مَا أمسكه من غير إرسَال لا نأكله.

وأمّا الحديث الّذي خرجه في مسلم فيقابلونه بحديث أبي ثَعلَبَة (٨) وقد


(٦) ٤ - المائدة.
(٧) ٤ - المائدة.
(٨) في (ج) أبي ثعيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>