للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتّذكية وقد ذكر مسلم أيضاً: "وما أصبت بكلبك الذّي ليس بمعَلّم فأدركت ذكاته فكل" ولم يشترط أن يدركها وبها حياة تدوم مع أنّ قوله "أدركت" إشارة إلى أنّه لو لم يدرِكه لفات.

وأمّا قوله في الِمعرَاض: "إذا أصاب بعَرضه فإنه وقيذ" فإنّ من شرط العقر عندنا أن يقع على صفة فيها تنييب (١١) وإدماء أو ما في معنى ذلك فإن مات الصيد انبهارا أو روعا من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف وإن كان بعد مُماسَّة أدَاة الصَّائد وإدمائها على ما ذكرناه أكل بغير خلاف وإن كان بمماسّتها مصادمة أو ما في معناها ففي أكله قولان إذا كان ذلك من الكلاب فوجه المنع قوله سبحانه {ومَا عَلَّمتم منَ الَجوَارِحِ مكَلِّبِين} (١٢) وظاهر ما جرح ولأنّه في معنى المعراض، وقد ورد به الحديث ووجه الجواز قوله تعالى {فَكلوا مِماَّ أمسَكنَ عَلَيكم} (١٣) وهذا إمساك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعديّ: "فإنَّ ذكاته أخْذه" أورَدَه مسلم (ص ١٥٣٠) ولأنّه فعل حيوان غير مميّز ولا مضاف للصايد الذّي هو مميِّز وهو مما يقتل أحيانا فوجب أن لا يمنع قياسا على التّنييب والإدماء بخلاف المعراض الوارد به الحديث الذي يصير الصيد به موقوذة قال الهروي: المعراض سهم لا ريش فيه ولا نصل.


(١١) في (ب) تسبيب.
(١٢) ٤ - المائدة.
(١٣) ٤ - المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>