وقوله "خَزَق" معناه نفذ يقال سهم خازق وخاسق للنّافذ. والوقيذ والموقوذة يعني التي تقتل بعصا أو حجارة لا حدّ لها فتموت بلا ذكاة يقال وقذتها أقذها إذا أثخنتها ضربا وفي حديث عائشة رضي الله عنها "تصف أباها رضوان الله عليه فوقذ النّفاق" تريد أنه دمغه وكَسَّره.
٩٠٧ - قوله:"فإن رَمَيت سَهما فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمِكَ فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فَلَا تأكل، وفي بعض طرقه إلاّ أن تجده قد وقع في ماء فإنّك لَا تَدرِي الَماء قتله أو سهمك وفي بعض طرقه وقال في الكلب كُلْهُ بَعَدَ ثَلاث إلاّ أن ينتنَ فدعه"(ص ١٥٣١ - ١٥٣٣).
قال الشّيخ وفّقه الله: من شرط استباحة الصّيد أن يتبعه الصائد رجاء أن يدركه فيذكّيه فإن لم يفعل وتأخَّر عنه من غير عذر ثم أتاه فوجده ميتّا وفيه أثر سهمه أو كلبه فالمشهور من المذهب أنه لا يؤكل لجواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيرا له حتى لا تجوز (١٤) تذكيته بالعقر. وحكى ابن القصّار جواز أكله وكأنّه رأى أنه لا تسقط التّذكية المحقَّقة بهذا الأمر المجوِّز، وقد قال في كتاب مسلم فإنَّ أخذه ذَكَاته ولم يشترط أيضاً في هذا الذي بات ولم ينتن أن يكون اتبعه أو لم يتبعه. وأمّا إن بات عنه الصّيد ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه أو كلبه ففي المذهب ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤكل لهذه الأحاديث والثّاني أنه لا يؤكل لقول ابن عباس:"كل ما اصْمَيْتَ ولا تأكل ما أنميت". ومعنى ما أصميت ما لم يغب عنك وما أنميت ما غاب عنك والقول الثالث إجازة ذلك في السّهم ومنعة في