للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التّقدير؛ لكن إنَّما يجب النّظر بين الآية وهذا الحديث وهل تكون الآية تقتضي جوازَ أكل كل ذي مخلب أو لا تقتضيه وقد نبَّهنا على التّحقيق في ذلك فإن كانت لا تقتضيه نُظِر في النّهي. هل يحمل على التّحريم أو الكراهية وفيه خلاف بين أهل الأصول ونُظر أيضاً في قول الرَّاوي نهي ولم ينقل لفظ النبيء - صلى الله عليه وسلم - هل يؤخذ بذلك على ظاهره أم لا؟ وهذا أيضاً مشروط (١٩) في كتب الأصول فهذا التّحقيقّ فيه.

٩٠٩ - قوله: "فَرُفِعَ لَنَا عَلىَ سَاحِل البَحر دَابَّة تدعَى العَنبَرَ".

قال أبو عبيدة ميتة ثمَّ قال: "لَا بَل نحن رُسُل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سَبِيل الله وَقَدِ اضطُررتم ثم قال فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتّى سَمِنَّا" الحديث.

وفيه: "فلماّ قدمنا المدينة أتينَا النَّبيءَ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرنَا ذَلِكَ له فقال: هو رزق أخرَجه الله لكم فَهَل مَعَكم من لحَمِهِ شيء فَتطعِمونا؟ قال: فأرسَلنَا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فَأكَلَه" (ص ١٥٣٥).

قال الشّيخ وفّقه الله: جميع ما في البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه حيّة وطافية لكنّه توقّف في خِنزير الماء واستثنى الشّافعيّ الضَّفدَعَ وقال أبو حَنِيفة: ما سوى السمك لا يؤكَل وَمَنَعَ من أكل الطَّافي وأجاز ما مات لسبب كالذي يجزر عنه الماء فيموت


(١٩) في (ب) و (ج) مبسوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>