للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشّيخ وفّقه الله: المذهب عندنا على قولين في الحمر الإنسية فقيل بالتّحريم وقيل بالكَرَاهية المغلظة فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريمُ وهو نصّ في بابه فيكون هذا النصّ مؤكّدًا لظاهر القرآن وهو قوله عزّ وجلّ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ} (٢٤) فذكر المنافع التي ذكرها لها (٢٥) ولو كان أكلها مباحا لنَبَّه عَلَيه سبحانه وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع ووجه القول بالكراهية ما وقع من الاضطراب بين الصّحابة في هذا النّهي فذكر مسلم قال: "تحدّثنا بيننا فقلنا حرّمها البتة أو حرّمها من أجل أنّها لم تَخمّس".

وفي بَعض طرقه "فقال ناس: إنما نَهَى عنها لأنهّا لم تخمّس وقال آخرون: نهى عنها البتّة".

وذكر عن ابن عباس قال: لا أدري أنَهَى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنها كانت حمَولَةَ النّاس فكره أن تذهب حَمُولَتُهُم أو حَرّمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.

وفي بعض طرقه: "جَاءَ فقال يا رسول الله أُكِلَت: ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفْنِيت الحمر فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى أنّ الله ورسولَه يَنْهَيانكم (٢٦) عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس". وفي بعض طرقه: "لماّ فتح خيبر أصبنا حمارا خارجا من القرية فنادى منادي رسول


(٢٤) ٨ - النحل.
(٢٥) في (ج) خلقها.
(٢٦) في (أ) ينهاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>