الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إنّ الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنهَّا رجس من عمل الشيطان فأكفئتِ القدور بِما فيها"(ص ١٥٣٧ - ١٥٤٠).
وقد خرّج أبو داود:"قلت يا رسول الله أصابتنا سَنَة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سِماَنُ حُمُرٍ وَإنَّك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهليَّة فَقَال: أَطعم أهلَكَ من سمين حمرك وإنّما حرّمتها من أجل جَوَّال القَرْية".
فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب في علّة النّهي هل لأنها لم تخمّس أو لأنهّا فنيت أو من أجل جوّال القرية قالوا بالكراهة المغلظة دون التّحريم لأنّ هذه العلل قد تذهب فيذهب التّحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال: لو كانت هذه علّة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وكسرها ولا عدل عنه لمّا روجع إلى غسلها بل هذا يشير إلى ما وقع في الطريق الأخرى في قوله فإنهّا رجس أو نجس قيل لأجل هذا التعليل الآخر قوي التّحريم عند بعض أصحابنا وقد تكون العلل المتقدّمة أسبابًا نزل عندها الحكم معلَّلا بما ذكر مناديه - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله في حديث أبي داود: من أجل جوال القرية مأخوذ من الجَلَّة وهي العَذِرة سمّيت بذلك لأكلها لها وأشدّ ما في هذا قوله عند أبي داود: "أطعِم أهلَكَ من سمين حمرك" ولعلّ الحديث لم يثبت عند أصحابنا أو تكون قضية في عين لا تَتَعدَّى أو القَصد منه نفي التحريم وإن كان لحومها مكروهة وقد ذكر أنه ما عنده ما يطعم أهله إلّا الحمر وهذه ضرورة.
٩١٦ - قال الشّيخ وفقّه الله خَرّج مسلم في حديث البراء "أصَبنَا يَومَ خيبر حُمرا" الحديث عن ابن مثنّى وابن بشَّار وذكر السّند قال البرَاء: