"أصَبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي النّبيء - صلى الله عليه وسلم - أن اكفؤوا القدور"(ص ١٥٣٩).
وقال أبو مسعود: لهذَا الحديث تعليل وهو مرسل.
قال الشّيخ وفّقه الله: وهذا مما يجب النّظر فيه لأنّه لم يعين المنادي ولا ذكر إضافة نصّ قوله للنّبيء - صلى الله عليه وسلم -. ولكنّ الأظهر أنّ النّداء في الجيش لا يخفى عن الإِمام، والصاحب أضافه إلى النَّبِيء - صلى الله عليه وسلم - فهذا مّما يعلم بقرينة الحال وقد قال بعد هذا: فأمر النّبيء - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى أن الله ورسولَه فأضاف الأمر إلى النّبيء - صلى الله عليه وسلم - على الجملة وسمَّى المنادي وذكر ما نادى به والظّاهر أن النّبيء - صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك اللّفظ.
قوله:"اكفؤوا القدور".
يقال: كفأت القِدر كببتها وقلبتها لتُفرغ ما فيها وكفأت الإناء إذا أملته، قال ابن السكّيت: يقال كفأت وأكفأت.
٩١٧ - قوله: "نَهَى عن لحوم الحمر الأهليّة وأذن في الخيل (ص ١٥٤١).
قال الشّيخ وفّقه الله: أمّا الحمر فقد فرغنا من ذكرها وأما الخيل فاختلف النّاس فيها فأباح أكلها الشافعيّ ومذهبنا أنهّا مكروهة وقال الحكم: حرّم القرآن الخيل وتلا الآية فتعلّق الشافعي بقوله وأذن في الخيل والإذن إباحة. وقد خرَّج النسائيّ وأبو داود عن خالد بن الوليد