للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الكلام في وجوب الضحيّة، وأمَّا تفسير البيت فمعنى عنتًا إعراضا وكانوا في الجاهليّة إذا طلب أحدهم أمرا نذر إن ظفر به ذَبَحَ عددًا من غنم في رَجَبٍ وهي العَتَاير فإذا ظفر به قد يَضَنُّ بغنمه وهي الرّبيض، فَيذبَح عددها ظباء فيُضْرب مثَلاً لمن أُخذ بذنب غيره، وأمّا ما تضمّنه الحديث من إعادتها إذا ذَبَح قبل الصّلاة فاختلف النّاس فيه فعند مالك لم يشرع (٣) الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه إلا ان يؤخّر تأخيرا يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به، وعند أبي حنيفة الفَراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح. وعند الشّافعي إذا حلّت الصلاة وذهب مقدارما توقّع فيه فبانصرام وقتها شرعت الذّبيحة فأعتبر الوقت دون الصلاة. وأعتبر أبو حنيفة الصّلاة (دون الوقت واعتبر مالك) (٤) الصّلاة والذبح جميعاً، فأمّا أصحابنا فيتعلّقون بما ذكره مسلم عن جابر قال صلىَّ بنا النبيء - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أنَّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - قد نحر فأمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحروا (٥) حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا نصّ في مذهب مالك لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله ونهى عن النّحر قبله وذكر أنهّم ظنوا أنه عليه السّلام نحر فلهذا نحروا فدلَّ على أنّ هذا الحكم (٦) مشهور عندهم ولم يعذرهم لظنّهم وغلطهم وهذا يؤكّد ما قاله مالك.

وأما أبو حنيفة فتعلّق بهذا الحديث الذي أخذنا في الكلام عنه وهو


(٣) في (ب) و (د) انه لم يشرح.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) وفي (ج) واعتبر أبو حنيفة الصلاة دون الذبح.
(٥) وفي (ج) ولا ينحروا، وهو ما في الأصل.
(٦) الحكم ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>