للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله من ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى وفي بعض طرقه: "من ذبح قبل الصّلاة فليذبح شاة مكانهَا"، وفي بعض طرقه: "ومن ذَبح بعد الصّلاة فقد تَمَّ نسكه وأصاب سنَّة المسلمين فاعتبر في هذه الأحاديث الصّلاة دون الذبح وقد قال في بعضها: "فمن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكه واشتراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل. وأما الشّافعي فرأى أنّ المراد بذكره الصلاة الوقت وجعل الفراغ منها علماً عليه (٧) فلهذا اعتبر الوقت.

هذا الكلام في مبتدأ زمن الذّبح وأما منتهاه فمن الناس من قال: يوم النحر خاصة ومنهم من قال: يوم النحر ويومان بعده وهو مذهب مالك ومنهم من قال: يوم النّحر وثلاثة بعده ومنهم من قال: إلى آخر الشهر.

وقال أصحابنا: قوله: عزّ وجل {وَيَذْكُرُوا (٨) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٩) يردّ قول من قال يوم النّحر خاصة لأنَّ الأيام جمع لا يعبرّ به عن اليوم الواحد وأقل الجمع ثلاثة على رأي كثير من أهل الأصول فيحمل على هذا المتيَقَّنِ وزيادة أيام عليه تفْتقر إلى دليل.

٩٢٥ - وقوله في بعض طرقه: "إنّ عندي جذَعة من المعزِ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ضحّ بها وَلَا تَصلح لِغَيركَ".


(٧) من هنا ساقط في (ب) إلى قوله أي على الاستحباب كما سيأتي.
(٨) في (أ) و (ج) ليذكروا، والتّلاوة ويذكروا، وهو ما أثبتناه.
(٩) ٢٨ - الحجّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>