للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النّهي منصرف لمن أتى أصحابَه بماءٍ وبادَر ليشربه قائما قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن الأحسَن من كون (٢) ساقي القوم آخرهم شربا، وأيضاً فإنّ في حديث أبي هريرة فمن نسي فليستقىء ولا خلاف بين أهل العلم أنّ من شرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقيء قال بعض الشّيوخ: والأظهر أن هذا موقوف على أبي هريرة، ولا خلاف في جواز الأكل قائما وإن كان قتادة قال: فقلنا والأكل قال ذلك شر أو أخبَث ولكن هكذا (٣) حَكَى بعض شيوخنا أن لا خلاف في جواز الأكل قائما (٤) والذي يظهر لي أنّ الأحاديث الواردة بشربه - صلى الله عليه وسلم - قائماً تدلّ على الأباحة والَجواز إن قلنا بتعدّي أفعاله، ويحمل حديث النّهي على جهة الأستحسان والحثّ على ما هو أولى وأجمل أو يكون لأن في الشرب قائما ضررًا ما فكُرِهَ من أجله، وفعله عليه السلام لأمنه منه وعلى هذا التّأويل يكون قوله: ومن نسي فليستقي محمله على أنّ ذلك حرّك منه خَلطا يكون الشفاء منه في قيئه وقال النَّخعي في النّهي عن ذلك إنّما ذلك لِداء في البطن وهذا نحو ما قلناه هذا الأظهر عندي إن كان لا بد من بناء الحديثين.

٩٥١ - ذَكَر أنّه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يتنفّس في الشّراب ثلاثاً ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ" (ص ١٦٠٢).

قال الشّيخ وفّقه الله: مذهبنا جواز الشرب في نفَسٍ واحد (لقوله - صلى الله عليه وسلم -


(٢) من كون ساقط من (ج).
(٣) في (ج) ولكن هذا.
(٤) في (أ) و (ب) قائما ساقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>