للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للذي شكى إليه أنّه لا يروَى من نفس واحد (٥): أبِنِ القَدَح عن فيك ثم تنفس).

فظاهره أنّه أباح له الشّرب في نفس واحد إذَا كان يروى منه وقد استحبّ بعض العلماء الحديث الوارد في كتاب مسلم في (٦) التَّنَفّسِ ثَلَاثًا.

٩٥٢ - قوله: "أُتِيَ بِلَبَنٍ قَد شِيبَ بِماَءٍ وعن يَمِينِهِ أعرَابّي وَعن يساره أبو بكر، فَشِرَبَ (٧) ثمّ أعطى الأعرابي وقال الأيمَنَ فَالأيمنَ" (ص ١٦٠٣).

قال الشّيخ وفّقه الله: هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن فَإِنْ عورض هذا بما وقع في الحديث الآخر من تقدمة الأكبر، قلنا هذا مع تساوي الأحوال فيرجح بالسن وهكذا الرواية عندنا استحباب التيامن في الشّهادات المثبتة في الكتاب وفي الوضوء وغيره يقدم الأيمن، وشوب اللَّبن بالماء لشربه (٨) يجوز وشوبه لبيعه لا يجوز لأنه تدليس ومعنى شيب بماء أي خلط بماء.

٩٥٣ - وقوله: فَتَلَّه فيِ يَدِهِ (ص ١٦٠٤).

قال ابن الأنباري في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بينا أنا نائم أُتِيتُ بمفاتح خزائن


(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) في (ب) من التنفيس.
(٧) في (ب) فشرب الصّديق.
(٨) في (ج) لتشربه وكذا لتبيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>