للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وفي بعض طرقه: "أنّ عمر -رضي الله عنه- رأى عَلى رَجلٍ من آلِ عطارد قباءً مِن ديباج أو حرير) (٦) وفي بعض طرقه "رأى على رجل حلّة من استبرق" (ص ١٦٣٨ إلى ١٦٤٠).

قال الشّيخ وفّقه الله: اختلف النّاس في لباس الحرير فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق وآخرون إلى جوازه على الإطلاق وجمهور العلماء على إباحته للنساء ومنعه للرّجال، والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما يلبس الحرير في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة".

٩٧٣ - وخَرَّج مسلم في حديث الحلَّة قال: فلما كان بعد ذلك أُتِيَ النّبي، - صلى الله عليه وسلم - بحلَلٍ سِيَراء فبعث إلى عمرَ بِحلَّةٍ وبعث إلى أسامة بِحلَّةٍ الحديث، وفيه: أنَّ أسامة رَاحَ في حلّتِهِ فَنَظَر إليه النَّبِيء - صلى الله عليه وسلم - نظرًا عَرَفَ أنَّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنكَرَ ما صَنَعَ فقال يا رسول الله، ما تنظر إليّ أنت بعثت بها إلّي فقَال - صلى الله عليه وسلم - إنيِّ لم أبعَث إليك بها لتَلبَسَها ولكن بعثت بها إليك تشققها (٧) خمرا بين نسائك ففرّق في هذا بين الرّجال والنّساء وفي بعض طرقه أهدي إليه - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير فأعطاه عَلِيّا -رضي الله عنه- فَقَال: شَقِّقه خمرًا بين الفَوَاطِمِ وفي بعض طرقه فَأَمَرَنيِ فأطرتُهَا بين نسائي وأظهر النّكير على أسَامَةَ فلما اعتذر إليه بأنّه بعثها أخبره - صلى الله عليه وسلم - أنّه بعَثَها ليشققها خمرًا بين نسائه (ص ١٦٣٩ - ١٦٤٤).

هذا حكم الحرير المحض وأمّا المختلط كالذي سَداه حرير ولحُمته قطن


(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) في (ب) و (ج) لتشققها.

<<  <  ج: ص:  >  >>