أو كِتَّان فروي عن مالك أنّه يكره من الثياب ما كان سداه حريرا أن يلبسه الرِّجال وهو مذهب ابن عمَرَ وأجازه ابن عباس قال بعض أصحابنا اختلف فيه فأجيز وكُره وإجازته أكثر.
وأمّا الخزُّ فذكر ابن حبيب عن خمسة عَشَرَ من الصحابة إجازته ويذكر عن مالك جَوَازه قال عبد الوهاب: يجوز لبسه وكرهه مالك لأجل السّرف.
وأما العَلَم يكون في الثوب فذكر ابن حبيب أنّه يرخّص في لبسه والصّلاةِ فيه وإن عظم وقد روي عن مالك في غير كتاب ابن حبيب اختلاف في قدر إصبع من الحرير يكون علماً في الملاحف أو الثياب فَنَهى عنه مرّة وأجازه أخرى. ودليل إجازة اليسير منه ما خرّجه مسلم:"أنّ عمر -رضي الله عنه- خَطَب فقال نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلَاّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وفي بعض طرقه فَجَاءَنا كِتَاب عمر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَلبَس الحرير إلاّ من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا قال أبو عثمان باصبعين اللَّتين تَلِيان الإبْهَامَ فرتبهما إلَاّ أزرَار الطَّيَالِسَةَ (ص ١٦٤٢ - ١٦٤٣).
فَدَلَّ هَذا على جَواز العَلَم اليسير يكون في الثوب.
وأما لو كان حريرًا محضا فَإنَّه يحرم منه القليل والكثير، وفي كتاب ابن حبيب النّهي عن اتخّاذ الَجيْبِ منه وقد عورِضَ ما في كتاب ابن حبيب بما خرّجه مسلم عن عبد الملِك مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر فقالت: بلغني أنّك تحرّم أشياء ثلاثة العَلَم في الثَوب وذكرت ما سواه