للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي عبد الوهاب: يجوز لبسه للضرورة والحاجةِ وظاهر كلام مالك النّهي عنه، والحلَّة ثوبان إزار ورِداء.

قوله: "فكساه عمر -رضي الله عنه- أخًا له مشركا بمكّة" (ص ١٦٣٨).

قيل: كان أخاه لأمّه وفيه جواز صلة الكافر وكان يقال الذي المذاكرة إنّ هذا إنّما يظهر وجهه على القول بأنّ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلهذا استجاز عمر -رضي الله عنه- أن يَكسوَهَا المشرك.

٩٧٤ - وذكر مسلم في حديث آخر أنّه - صلى الله عليه وسلم - أرسَل إليه قَبَاء دِيبَاج فقال: يا رسول الله كرهتَ أمرًا وأعْطيْتَنيه فقال إنيّ لم أعطكه لتلبَسَه إنَّما أعطيتكه تَبِيعه فباعه بألفي درهم (ص ١٦٤٤).

وإنَّما أجَاز لَه بَيعَه وإن كان محرّما لباسه على الرّجال لأنّه يحل لبسه للنِّسَاء وهي منفعَة مقصودة تصح المعاوضة عليها.

٩٧٥ - وأما قوله: "إنّما يلبس الحرير في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة" (ص ١٦٣٨).

الخلَاق النّصيب الوافر من الخير ومنه قوله عزّ وجلّ {فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ} (٩) أي انتفعوا به وقال تعالى {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} (١٠).


(٩) ٦٩ التوبة.
(١٠) ٧٧ آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>