للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٦ - وأمّا قوله "فأطَرتُهَا بين نِسائي" (ص ١٦٤٤).

فَمَعنَاه قسّمتها يقال: طار لي في القسمة كذا أي صار لي. قال الشّاعر: [الطويل]

فَماَ طَارَ ليِ فيِ القَسْمِ إلَاّ ثَمِينُهَا

٩٧٧ - وأمّا قوله: "شَقِّقه خمرا بَين الفَوَاطِمِ" (ص ١٦٤٥).

قال ابن قتيبة الفَوَاطِم ثَلَاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و-رضي الله عنها- وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم (١١) أمّ علي -رضي الله عنهما- وهي أوّل هاشميّة وَلَدَت لهاشِمِيٍّ.

قال: ولا أعرف الثالثة قال الأزهريّ هي فاطمة بنت حمزة الشّهيد -رضي الله عنهم-.

٩٧٨ - قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثَوبَيِن معَصفَرَينِ فَقَال: إنَّ هذا من ثياب الكفّار فلا تَلبَسهَا"، وفي طريق آخر "قال أمّك (١٢) أمَرَتكَ بهِذا قلت أغسِلهما قال بَل أحرِقهما". وفي بعض طرقه "نهَى عن لبس الذَّهب والمعصفر" (ص ١٦٤٧ - ١٦٤٨).


(١١) في (ب) و (ج) بنت أسد بن هشام.
(١٢) في الأصل أأمّك بهمزتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>