للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشّيخ وفّقه الله: وروِيَ عن مالك أنَّه أجاز لبسَ الَملَاحِفِ المعصفَرة للرّجال في البيوت وفي أفنية الدّور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى الأسواق، فكأنّه رأى أنّ التصرف بها (١٣) بين الملإ من النّاس اشتهار فَلِهَذا نهى عنه وفي الدّيار ليس فيها اشتهار فأجازه، وأمّا المصبوغ بالِمشْقِ وهو المغْرة فيجوز لباسه. وأمّا المغيّر بالزّعفران فاختلف النّاس فيه وبالجواز قال مالك لما وقع في حديث ابن عمر رأيتك تصنع أربعاً وفيه الصِّبغ بالصّفرة وقد تقدّم الحديث، وحجة من نهى عنه ما ورد من النّهي أنَ يَتَزَعفرَ الرّجل ومحمل هذا عندنا على أنّه غيّر بدنه بالزعفران تَشَبُّهًا بالنّسوان وهو الأظهر من مثل هذا اللّفظ هكذا قال بعض أصحابنا.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "بل اِحرقهما" فلعلّه على جهة التّغليظ أو العقوبة في المال.

٩٧٩ - قال الشّيخ وفّقه الله: خرج مسلم في كتاب اللّباس حدَّثَنا يحي ابن يحيى نا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- (١٤) وكان خَالَ ولَدِ عَطَاءٍ هكذا رواية ابن ماهان والكسائي ووقع في أصل الجلودّي كان خالَ ولد عطارد بزيادة راء ودال بدل عطاء (ص ١٦٤١).

قال بعضهم: والصّحيح ما رواه أبو العلاء ابن ماهان.


(١٣) في (ب) و (ج) فيها.
(١٤) في (ب) و (د) رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>