للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٠ - وأمّا الحديث الآخر في المطَّلِعِ من باب النّبيء - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَو أعلم أنك تَنظر لَطَعَنت بِهِ في عَينِك." وفي بعض طرقه من اطَّلَع في بَيتِ قَومٍ بِغَير إذنِهِم فقد حلّ لهم أنَ يَفقؤوا عينه، وفي بعض طرقه لو أَنّ رجلاً اطّلع عليك بغير إذن فَحذفتَه بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح (ص ١٦٩٨ - ١٦٩٩).

فقد تقدّم الكلام على هذه الأحاديث وذكرنا الخلاف بين العلماء وبين أصحابنا في ضمان العين لو فقِئت على هذه الصّفة عند كلامنا على المعضوض إصبعُه فأندَر ثَنِيَّة العاضّ فيطالَع هناك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - ها هنا: فقد حلّ لهم أن يفقَؤوا عينه محمله على أنّه لم ينزجر ولا قَدروا على كفّه عن النّظر إلى عورتهم إلاّ بفعل أدّى إلى ذهاب عينه.

١٠١١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: يسَلِّم الرّاكب على الَماشيِ والماشي على القاعدِ والقليل على الكثير (ص ١٧٠٣) (٦).

قال الشّيخ وفّقه الله- ابتداء السّلام سنّة وردّه واجب هذا المشهور عند أصحابنا أو هو من عبادات الكفاية التي فِعل الواحد ينوب فيها عن الجميع ولهذا يجزىء أن يبتدىء من الجماعة واحد وَيَردّ منها وَاحد، وقال أبو يوسف لابدَّ أن تَردَّ الجماعة كلُّها، وإنّما شُرِع سلام الرّاكب على


(٦) جاء في الأصل قبل هذا الحديث كتاب السلام ولم يرد هذا العنوان في أية نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>