للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعاليل بآحَادِ مسائل شذّت عنها لأنّ التّعليل الكليّ لوضع الشرع لا يتطلّب فيه ألاّ يشذ (١١) عنه بَعض الجزئيَّات.

١٠١٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وَفيِ بعض طرقه أن اليَهود إذا سلَّموا عَلَيكم يقول أحدهم السّام عليكم فقولوا وعليك (ص ١٧٠٥ - ١٧٠٦).

قال الشّيخ وفّقه الله: اختار بعض النّاس في الردّ أن يقول عليك بغير واو ورأى أنّ إثبات الواو يفيد إثباته على نفسه حتى يصِحَّ العطف عليه، وقاله ابن حبيب من أصحابنا ووقع لغيره من أصحابنا إثبات الواو في الردّ وهكذا وقع في كتاب مسلم إثباتها إلاّ في بعض طرقه في ردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنّه قال قلت عليكم وفي بعض طرقه قلت وعليكم، والانفصال عما قاله ابن حبيب أن تكون الواو للاستئناف لا للعطف والتّشريك بين الأوّل والثاني، واستعمالها للإستئناف كثير فاستعملت له ها هنا، واختار بعضهم أن يردّ عليهم السِّلام بكسر السِّين وهي الحجارة قال القاضي عبد الوهاب والأوّل أَوْلىَ لأنّ السنة وردت بما ذكرناه، ولأن الردّ إنّما يكون بجنس المردود لا بغيره.

وقد تعلّق بعض النّاس في إباحة لفظ السلام بقوله سبحانه وتعالى {سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} (١٢) وبقوله عزّ وجلّ {وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (١٣)، والجواب عن هذا أنّه لم يقصِد بهذا التّحيّةَ وإنّما


(١١) جاء ما قبل هذه الكلمة ممحوًّا في (أ) وفي غيرها محرّفًا.
(١٢) ٤٧ - مريم.
(١٣) ٨٩ الزّخرف، قرىء تعلمون بالياء والتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>