للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِسقه وكفره والوليّ لا يكون علما على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضِهم من بعض، والسّاحر أيضا يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوًى يمزجها ومعاناة وعلاج. والوليّ لا يفتقر إلى ذلك وكثير ما يقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعِيَه أو يشعر به، هذا القدر كاف فيماَ يَتعلَّق بعلم الأصول من المسألة.

وأما ما يتعلّق بعلم الفقه فالسّاحر عندنا إذا سحَر بنفسه قتِل فَإن تَاب لمَ تقبَل توبته خلافا للشّافعي وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزِّنديق لأنّه مُسِرٌّ لما يوجب قتله كالسّاحر، وإنّما قلنا إنه يقتل على الجملة لأنّ من عمل السِّحر وعلَّمه فقد كفر والكافر يقتل قال الله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} (١٣) فإذا ثبت كونه كفرا (١٤) وجب القتل به، قال بعض أصحابنا وقد قال تعالى: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} (١٥) يعني باعوها وبيعه لنفسه يتضمّن قَتلَه وقال الشّافعي: إنْ عَمِل السِّحرَ وقال به سئِل فإن قال تعمّدت القتل به قتل وإن قال لمَ أتعمّد القتل به كانت فيه الديّة، وإذا ثبت أنه كافر استغني عن هذا التّفصيل الذي قاله الشافعي.

١٠٢٣ - قوله: "مَا وَجَعُ الرَّجلِ؟ قال: مطْبُوبٌ" (ص ١٧٢٠).

المطبوب المسحور، قال: طُبَّ الرّجل إذا سُحر (فكنّي بالطبّ عن السّحر) (١٦) كما كَنَّوا بالسّليم عن اللّديغ، قال ابن الأنباري الطبّ حَرْف


(١٣) ١٠٢ البقرة.
(١٤) في (ج) كافرا وجب القتل له.
(١٥) ١٠٢ البقرة.
(١٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>