قال بعض أهل العلم إنّ الجامع لهذه الفصول كلّها ثلاثهَ أقسَام فأحد الأقسام ما لم يقع التأذّي به ولا اطردت عادتهم فيه خاصّةً ولا عامّة نادرة ولا متكرّرة فهذا لا يصغى إليه، والشّرع أنكر الالتفات إليه وهو الطِّيرة لأنّ لقيا الغراب في بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره أو يختار لا على جهة النُّدُور ولا التّكرار فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لا طِيَرَةَ.
والقسم الثّاني ممّا يقع به الضرّر ولكنّه يعمّ ولا يخصّ ويندر ولا يتكرّر كالوباء فإنّ هذا لا يقدَم عليه احتياطا ولا يفرّ منه لعدم أن يكون وصل الضّرر إلى الضارّ على النّدور أو التّكرار.
والقسم الثالث سبَب يخصّ ولا يعمّ ويلحق منه الضرّر كالدّيار فإنّ ضَرَرَها مختصّ بساكنها وقد ذهب فيها أهله وَمَاله على حسب ما قال الشّاكي للنّبيء - صلى الله عليه وسلم - فهذا يباح له الفرار فهذا التّقسيم الذي قسّمه بعض العلماء يشير إلى الفروق بين هذه المسائل بعضها من بعض.
وأمّا الكهّان فهم قوم يَزعمون أنهَّم يعلمون الغيب بأمورٍ تُلقَى في نفوسهم وقد أكذب الشّرع من ادّعى علم الغَيب ونهى عن تصديقهم وقد ذكر في كتاب مسلم عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - (وَجهَ إصابة بعضهم (١٦) في بعض الأحايين وأنّه من استراق السّمع يسترقه ولي الكاهن ويوصله إلَيه.
وأمّا الَخطُّ فقد تقدمَ الكَلَام عليه فيما سبق.
وأمّا النوء فقد تقدّم الكلام عليه أيضًا.
(١٦) جاء في (أ) شكل ما بين القوسين بما يأتي (وجه أصَابه بَعضهم).