١٠٤٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتَلىِءَ جَوف أحدكم قَيْحًا حتى يَرِيَه خَير مِن أن يَمتَلىِءَ شِعرًا"(ص ١٧٦٩).
قال أبو عبَيد: قال الأصمَعِي هو من الوَري على مثال الرَّمي وهو أن يَدوَى جوفه يقال منه رجل مَورِيُّ مشددّ غير مهموز، وقال أبو عبَيدة هو أن يأكل القَيح جَوفَه، قال صَاحِب الأفعال وَرِيَ الإنسان والبعير دَوِيَ جَوفه ووراه الدّواء وَريًا أفسد جَوفَه وَوُرِي الكلب سعِرَ أشَدَّ السُّعار، قال أبو عبيد وقوله - صلى الله عليه وسلم - خَير له من أن يَمْتَلىءَ شِعرًا قال بعضهم يعني من الشّعر الذي هُجِيَ به النّبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي عندنا في هذا الحديث غير هذا القول لأنّ الذي هجي به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لو كان شطرَ بيت لكان كفرا فكأنّه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخّص في القليل منه ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عزّ وجلّ فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا بممتلىء من الشعر.
١٠٤٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن لَعِبَ بالنَّردشيِر فكَأنّماَ صَبَغَ يَدَه في لحمِ خِنزِيرٍ وَدَمِه (ص ١٧٧٠).
قال الشيخ: مالك -رضي الله عنه- ينهى عن اللّعب بالنَرد والشِّطرنج، ويرى الشّطرنج شرّا من النّرد وألهى منها وهذا الحديث حجّة له وإن كان ورد في النّردشِير قيسَت الشّطرنج عَلَيها لاشتراكهما في كونهما شاغِلَين عَماَّ يفيد في الديّن والدُّنيَا موقِعَين في القِماَر أو التَّشَاجر الحادث فِيهِماَ عِند التّغالب مَعَ كَونِهماَ غير مفِيدَين.