للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نَبَّه مالك على هذا بقوله الشطرنج ألَهى وَينهى عن اللّعب القليل والكثير بِقِماَرٍ أو غَيِر قِماَر لأنّ القَلِيل يوقِع في الكَثِير واللَاّعب وإن ترك القِماَر قد يَقَع في القماَر لَكِن ردّ الشهادة لا يكون بركوب كلّ محرم أو مكروه فإن كان لاعب الشِّطرنج قامَر عليها ردَّت شهادته وإن قلّ فعله لذلك، وقال أبو حنيفة: إن كانت محاسنه أكثر من مساويه واجتنب الكبائر جازت شهادته على الجملة، والقمار إذا كان محرّما وتحريمه مشتهرا ويؤذن ركوبه بسقوط المروءة فلا معنى لقبول الشّهادة.

وإن لم يقامر عليها فمالك يشترط في ردّ شهادته الإدمان عليها وفسر بعض أصحابه الإدمان بلعبها مرّة في السّنة وهذا تعسّف وبعيد (٣) من لفظ مالك وراعى بعض أصحابنا في ردّ الشهادة انقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعات (٤) وراعى بعضهم الحالة الّتي يقع اللّعب عليها فإن أذنت بسقوط المروءة كلعب المتصوّن الملحوظ بعين الَجلَالَة معَ سَفَلَةِ النّاس معلِنًا بذلك سقطتِ الشهادة وإن كان مستَترا بها ملاعبًا لأمثاله من أهل الصَّون في بعض الأحايين لم تردّ الشهادة.

وراعى بعض الأصوليّين القصدَ باللَّعب فإن كان لتسلية النّفس وَشغلِهَا عن هموم لزِمتها أو تجويد القريحة وشحذ الذّهن الكَالِّ لم تسقط الشهادة بل يَميل هؤلاء إلى الَجوَازِ على هذه الحالة. وقد حكيَ عن أفاضل من التّابعين لعبهَا وقال بعض شيوخنا لا يثْبت ذلك عنهم وإنّما يتقوّل ذلك أهل البَطَالَة ليجعلوا لأنفسهم أسوة في بطالتهم.


(٣) في (ب) بعيد بدون واو.
(٤) في (ب) الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>