للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشّيخ: وخرّج بعد هذا بيسير حديث جابر قال: "ما سئل رسول الله عن شيء قطّ فقال: لا. قال: نا أبو كريب عن الأشجعي. قال: وحدّثني محمد بن حاتم قال نا عبد الرحمن، يعني ابن مهديّ، هكذا في نسخة أبي العلاء ووقع عند الجلودي. نا محمَّد بن مثَنَّى (ص ١٨٠٥) بدل محمد بنِ حاتم ثم عن عبد الرحمن بن مهدى قال بعضهم: وعن محمد بن حاتم خرّجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلِم.

١٠٧٨ - قول أنَسٍ: "يكره أن يَنتِفَ الرّجل الشَّعرَةَ البَيضَاء مِن رَأسِه ولحِيَتهِ" (ص ١٨٢١).

قال الشّيخ -أيّده الله-: المذهب عندنا أنّه ليس بحرام وإن كان تركه أحَبَّ فَقد ذكِر في بعض الأحاديث أنّه - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عن نَتفِ الشَّيبِ وقال إنَّه من نور الإسلام ". رواه ابن شعبان في الزّاهي.

١٠٧٩ - ذَكَر حديث شِراج الَحرَّة وقضيّةَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للزّبَير أن يسقيَ ثم يحبس حتَى يرجع الماء إلى الَجِدْرِ (١٨٢٩).

قال الشّيخ: تقدّم الكلام على هذا الحديث وذكرنا الاختلاف في مراعاة بلوغ الماء إلى الكعبين هل إذا بلغ الماء إليهما (٣٠) أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه وأرسل ما زاد؟ والواجب أن يقضى لكل أرض بقدر كفايتها، وتحمل قصّة الزّبير على أنّه كان قدر كفاية أرضه وهل يراعىَ بلوغه الكعبين في السّاقية أو في أرض الحأئط؟.


(٣٠) اليهما ساقطة من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>