للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحَد من عباده تقنعه فضيلَته من أن يتصّرف بحكم التكليف فيما سَاء وسرّ ونفع وَضَرَّ فإذا سلمنا لهم (حقيقة الحديث، وحملناه على هذه الطريقة) لم (٥٢) يبق لهم تعلّق.

ويظهر لي جواب رابع وهو أن يكون موسى عليه السلام لمَ يَعلم أنه مَلَك من قبل الله عزّ وجلّ وظن أنه رَجل أتاه يريد نَفسَه فدافعه عَنها مدافعةً أدَّت إلى فقء عينه. وهذا سائغ (٥٣) في شريعتنا أن يدافع الإنسان عن نفسِهِ مَن أراد قتله وإن أدَّى إلى قَتلِ المطالب له فضلا عن فَقءِ عَينه. وقد قدّمنا في كتاب مسلم إباحته - صلى الله عليه وسلم - فَقءَ عين من اطَّلَع على قَومِ وأنّه حلال لهم (فقء عَينه إذا اطّلع عليهم بغير إذنهم) (٥٤) على ما تقدّم ومضى (٥٥) الحديث فيه فكيف بهذا.

وإنّما يبقى على هذا الجواب أن يقال: فقد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه فدلّ على معرفته به قلنا قد يكون أتاه في الثّانية بآيَةٍ وعَلَامة عَلِمَ بها أنَّه مَلَك الَموت وأنّه مِن قِبَل الله عزّ وجلّ فاستسلم لأمر الله ولم يَأتِهِ أوّلاً بآية يعرّفه بها فكان منه ما كان، وأَحسَن ما اعتمد عليه في المسألةِ هذا الجواب الذي ظهر لنا أو الجواب الثّالث الذي ذكرناه عن بعض أيمّتنا، وعِندِي أنّ جوابنا أرجح منه.

١٠٨٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لِلّذي لَطَم وجه اليهوديّ فشكى إليه، "لِمَ لطمتَ


(٥٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥٣) في أ/ شائع.
(٥٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥٥) في (ب) ونص الحديث فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>